للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، فإن كان رافعًا كان الشرط المتقدم مؤثرًا، كما لو تواطأ العاقدان على كون العقد تلجئة، أو تحليلًا فإن العقد يبطل.

وإن لم يكن رافعًا بل كان مقيدًا له أو زائدًا عليه، كاشتراط كون المهر أقل أو أكثر من المسمى، فاشتراط الخيار لا يؤثر، وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد، كالقاضي أبي يعلى (١).

إذا علم هذا نأتي إلى مسألتنا بخصوصها:

[م-٤٩٩] فإذا اشترط العاقد الخيار قبل الجلوس لإبرام العقد، ثم وقع بينهما العقد مطلقًا من غير اشتراط الخيار، فهل يثبت الخيار؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يلزم الوفاء به.

وهذا مذهب الحنفية والشافعية، واختاره بعض المالكية، وبعض الحنابلة.

قال ابن نجيم: «لو قال: جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده، ثم اشترى مطلقًا لم يثبت كما في التتارخانية» (٢).

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «اشتراط الخيار بعد العقد، وهذا لا حكم له، فإذا قال شخص لآخر: خيرتك في البيع الذي سنعقده، ثم وقع بينهما العقد مطلقًا أي بغير اشتراط الخيار فلا يثبت بذلك خيار» (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٦٦)، القواعد النورانية (ص: ٢٢١)، شرح الزركشي (٥/ ١٤٢).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٣).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الحكام (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>