(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١ - ٢٠٢). (٣) قال في مغني المحتاج (٢/ ١٠٤): «ورؤية رأس المال المثلي تكفي عن معرفة قدره في الأظهر، كالثمن، والمبيع ..... وأما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعًا ... ». وانظر روضة الطالبين (٤/ ٥ - ٦)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩١)، السراج الوهاج (ص:٢٠٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٨٧). (٤) المغني (٤/ ١٩٨)، وجاء في المبدع (٤/ ١٩٥): «وهل يشترط كونه معلوم القدر، والصفة، كالمسلم فيه، أم تكفي مشاهدته؟ على وجهين، كذا في المحرر، والفروع. أحدهما: يشترط ذلك، قاله القاضي، وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، وجزم به في الوجيز؛ لأنه عقد يتأخر بتسليم المعقود عليه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض ... والثاني: لا يشترط، وهو ظاهر الخرقي، ومال إليه في المغني، والشرح؛ لأنه عوض مشاهد، فلم يحتج إلى معرفته كبيوع الأعيان». (٥) مغني المحتاج (٢/ ١٠٤)، روضة الطالبين (٤/ ٥ - ٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ١٧). (٦) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٧)، الروض المربع (٢/ ١٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٤)، المغني (٤/ ١٩٨)، الكافي (٢/ ١١٥)، منار السبيل (١/ ٣٢٤).