للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم متقومًا. وهذا مذهب المالكية (١)، واختيار صاحبي أبي حنفية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣) وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يجب معرفة قدر رأس المال وصفته مطلقًا سواء أكان مثليًا، أم متقومًا. ولا تكفي مشاهدته. وهذا قول للشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: بالتفريق بين ذكر الصفة، وذكر القدر.

فذكر الصفة ليس بشرط مطلقًا، سواء أكان رأس المال مثليًا، أم متقومًا ما دام أنه حاضر مشاهد.


(١) المدونة (٤/ ١٥، ٤٠) مواهب الجليل (٤/ ٥١٦) التاج والإكليل (٤/ ٥١٦) واستثنى المالكية الدراهم والدنانير، فلا بد من معرفة قدرها، ولا يكفي الإسلام فيها جزافًا.
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٣) قال في مغني المحتاج (٢/ ١٠٤): «ورؤية رأس المال المثلي تكفي عن معرفة قدره في الأظهر، كالثمن، والمبيع ..... وأما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعًا ... ». وانظر روضة الطالبين (٤/ ٥ - ٦)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩١)، السراج الوهاج (ص:٢٠٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٨٧).
(٤) المغني (٤/ ١٩٨)، وجاء في المبدع (٤/ ١٩٥): «وهل يشترط كونه معلوم القدر، والصفة، كالمسلم فيه، أم تكفي مشاهدته؟ على وجهين، كذا في المحرر، والفروع. أحدهما: يشترط ذلك، قاله القاضي، وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، وجزم به في الوجيز؛ لأنه عقد يتأخر بتسليم المعقود عليه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض ... والثاني: لا يشترط، وهو ظاهر الخرقي، ومال إليه في المغني، والشرح؛ لأنه عوض مشاهد، فلم يحتج إلى معرفته كبيوع الأعيان».
(٥) مغني المحتاج (٢/ ١٠٤)، روضة الطالبين (٤/ ٥ - ٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٦/ ١٧).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٧)، الروض المربع (٢/ ١٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٤)، المغني (٤/ ١٩٨)، الكافي (٢/ ١١٥)، منار السبيل (١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>