للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذه من وجهه» (١).

فقوله في حده (ما يقع عليه الملك) يشمل الأعيان كما يشمل المنافع؛ لأنه يقع عليهما الملك.

وقوله: (ويستبد به المالك عن غيره) إشارة إلى أن المقصود مما يقع عليه الملك مما له قيمة بين الناس، وليس المقصود ما يقع عليه الملك مما لا قيمة له فإنه لا يعتبر والحالة هذه مالًا، بل صرح بعضهم بأن ما لا قيمة له (أي منفعة) لا يقع عليه الملك (٢).

وينتقد التعريف بأنه لم يصرح بأن تكون العين أو المنفعة مأذونًا له شرعًا بالانتفاع بها، فإن هناك أشياء قد يستبد بها المالك عن غيره، ويجوز له الانتفاع بها، ولا تعتبر مالًا كشحوم الميتة وجلودها على المشهور من مذهب المالكية فإنهم يبيحون الانتفاع بها، ولا يجيزون بيعها (٣).

وعرفه النفرواي بقوله: «حقيقة المال: كل ما ملك شرعًا، ولو قلَّ» (٤).

فيفهم من هذا التعريف أن الأعيان قبل تملكها لا يطلق عليها مال، مثل السمك في البحر، والطير في الهواء، ولو قال: كل ما يمكن تملكه شرعًا لشمل الأعيان قبل وبعد تملكها.


(١) الموافقات (٢/ ٣٢) تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
(٢) قال في مواهب الجليل (٤/ ٢٦٣): «واعلم أن الأعيان على قسمين، الأول: ما لا منفعة فيه أصلًا، فلا يصح العقد به، ولا عليه، لما تقدم، بل لا يصح ملكه، كما صرح به المازري، وابن شاس والقرافي ... ».
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٦١).
(٤) الفواكه الدواني (٢/ ٢٨١)، وانظر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>