أن ميراث اللقيط لبيت المال على الصحيح، فتكون نفقته عليه؛ لأن الغنم بالغرم، وسوف يأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
الدليل الرابع:
أن بيت المال معد لحوائج المسلمين، واللقيط أشدهم حاجة.
القول الثاني:
ذهب الشافعية في أحد القولين إلى أنه لا يجب أن ينفق على اللقيط من بيت المال؛ لأن مال بيت المال لا يصرف إلا فيما لا وجه له غيره، واللقيط يجوز أن يكون عبدًا فنفقته على مولاه، أو حرًا له مال، أو فقيرًا له من تلزمه نفقته فلم يلزم من بيت المال، فعلى هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه من بيت المال أو من رجل ثري من المسلمين (١).
وهذا القول ظاهر الضعف، مخالف لقضاء عمر رضي الله عنه، والذي لم يخالف فيه أحد من الصحابة، فكان كالإجماع، والله أعلم.