للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عابدين نقلًا عن التتارخانية: «أوصى إلى رجل، ومكث زمانًا، فأوصى إلى آخر، فهما وصيان في كل وصاياه، سواء تذكر إيصاءه إلى الأول، أو نسي؛ لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي، حتى لو كان بين وصيتيه مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية» (١).

وجاء في منح الجليل: «لو أوصى إلى أحدهما أولًا، ثم أوصى إلى الآخر ثانيًا، كقولها، فمن أوصى بشيء معين لزيد، ثم أوصى به لعمرو أنه بينهما» (٢).

وقال الدردير: «وإن أوصى لاثنين بلفظ واحد كجعلتكما وصيين، أو بلفظين في زمن واحد، أو زمنين من غير تقيد باجتماع أو افتراق حمل على قصد التعاون فلا يستقل أحدهما ببيع، أو شراء، أو نكاح، أو غير ذلك بدون صاحبه إلا بتوكيل منه» (٣).

وقال النووي: «قال: أوصيت إلى زيد، ثم قال: أوصيت إلى عمرو، لم يكن عزلًا لزيد، ثم إن قبلا، فهما شريكان، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف على الصحيح، وبه قطع المتولي» (٤).

وجاء في مسائل أحمد وإسحاق: «قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدًا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء كلهم.

قال أحمد: هم أوصياء حتى يقول قد أخرجت فلانًا.


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٢٣).
(٢). منح الجليل (٩/ ٥٨٤).
(٣). الشرح الكبير (٤/ ٤٥٣).
(٤). روضة الطالبين (٦/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>