للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤبدًا، بل لا يحل أخذها إلا إذا كان قد سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك، فيرفعها ليردها، لا ليعرفها (١).

وهذا قول ثالث في المسألة؛ لأنه أضيق من مذهب الشافعي، ومن وافقه، وإن كان يتفق معه في كون لقطة الحرم لا تملك (٢).

وقال ابن الملقن في شرحه للبخاري: «وفيها قول ثالث، قاله جرير بن عبد الحميد، قوله: (إلا لمنشد) يعني إلا من سمع ناشدًا يقول: من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها. ومال إسحاق بن راهوية إلى هذا القول، وقاله النضر بن شميل» (٣).

° وحجة هذا القول:

(ح-١٢١١) ما رواه الطحاوي من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد،

عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه: (ولا يرفع لقطتها إلا لمنشديها) (٤).

[ضعيف] (٥).


(١) جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٥/ ٢٣١٧): «قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله - عليه السلام -: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يقول: إلا الرجل سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك، فحينئذ له أخذها، وهذا الذي أختاره.
(٢) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٨٨): «قال إسحاق بن راهويه: قوله: (إلا لمنشد): أي لمن سمع ناشدًا يقول: من رأى لي كذا فيحنئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبها، وهو أضيق من قول الجمهور؛ لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة».
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٥٤٠).
(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٠).
(٥) فيه يزيد بن أبي زياد، وقد تغير بآخرة، قال ابن حجر: ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>