للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الكثير الذي له بال فيجب تعريفه سنة باتفاق» (١).

وقال الشيرازي: «وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم تعرَّف» (٢).

وفي الشرح الكبير على المقنع: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به ... قال شيخنا وليس عن احمد تحديد اليسير الذي يباح» (٣).

(ح-١٢١٢) والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور، عن طلحة،

عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي - عليه السلام -، بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (٤).

قال ابن بطال: «دل هذا الحديث على إباحة الشاء التافه الملتقط، وأنه معفو عنه، وخارج من حكم اللقطة؛ لأن صاحبه لا يطلبه، فلذلك استحل النبي عليه السلام أكل التمرة لولا شبهة الصدقة.

وقد روى عبد الرزاق أن على بن أبى طالب التقط حبة أو حبتين من رمان من الأرض فأكلها (٥).


(١) القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤).
(٢) المهذب (١/ ٤٣٠).
(٣) الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٣١٩).
(٤) صحيح البخاري (٢٠٥٥)، وصحيح مسلم (١٠٧١).
(٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٦٤٣) عن مالك بن مغول، قال: سمعت امرأة تقول: التقط علي حبات أو حبة من الرمان فأكلها. وهذا سند ضعيف لإبهام المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>