للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

قال في الشرح الممتع: «قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء» (٣).

والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم (٤).

* * *


(١) المجموع (٩/ ٣٣٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٢).
(٢) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٧): «ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما أي العوضين (نقد) فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فدينار بثوب الثمن الثوب لدخول الباء عليه». وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (٤/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٧).
(٣) الشرح الممتع (٨/ ١٦٩).
(٤) راجع للاستزادة السيل الجرار (٣/ ١٢ - ١٦)، الفقه الإسلامي وأدلته - زحيلي (٤/ ٤٠٢)، الموسوعة الكويتية (٩/ ١٦، ١٨) و (١٣/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>