للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى للتوجه إلى نظام إسلامي بديل، واستقلال من التبعية الاقتصادية الغربية من الأمور المستحبة.

وإن كان الإيداع في البنوك الربوية، وكان الإنسان مضطرًا للإيداع خوفًا من السرقة، ولا يوجد مصارف إسلامية يمكن الإيداع فيها، فالإيداع جائز بالاتفاق؛ إن لم يكن مطلوبًا لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:١١٩].

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: إن الله كره لكم ثلاثًا، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (١).

وإن كان الإيداع في البنوك الربوية مع وجود مصارف إسلامية، ولكن يفضل المودع البنوك الربوية إما لكونها أكثر تنظيمًا وأيسر له في سرعة الوصول إلى الخدمات المباحة والتي تقدم لصاحب الحساب الجاري، أو لقربها من موضع سكنه، أو لغيرها من المبررات، فهل يكون الإيداع جائزًا باعتبار أن إقراض البنك لا يأخذ عليه أي فوائد محرمة، أو يكون محرمًا؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان في ذلك خلاف بين أهل العلم.

فقيل: الإيداع لا يجوز، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٢)، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (٣)، ومال


(١) صحيح البخاري (١٤٧٧)، وصحيح مسلم (٥٩٣).
(٢) انظر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم في دورته التاسعة المنعقدة بمكة المكرمة عام ١٤٠٦ هـ، وجاء في نص القرار: «يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج، إذا لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام».
(٣) انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد السادس (ص: ٢٧٩)، والعدد الثامن عشر (ص:٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>