للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تكون مستحبة كما لو كان يستعين بها على أمر مشروع، كاستعارة الكتب النافعة.

وقد تكون مكروهة: كإعارة ما يعين على الوقوع في المكروه. وقد تكون مباحة كإعارة من له ثوب مستغن عنه لمن له ثياب كثيرة (١).

القول الثاني:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية واجبة، قاله بعض الحنفية، وقال ابن تيمية: تجب العارية مع غنى المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (٢).

جاء في مجمع الأنهر: «وهي ـ يعني العارية ـ مشروعة بالكتاب والسنة، والإجماع، وإنما اختلفوا في كونها مستحبة، وهو قول الأكثر، أو واجبة، وهو قول البعض» (٣).

دليل من قال: العارية مستحبة:

الدليل الأول:

(ح-١٢٥٨) ما رواه البخاري من طريق مالك بن أنس، عن عمه أبي سهيل بن


(١) مواهب الجليل (٥/ ٢٦٨)، التاج والإكليل (٥/ ٢٦٨)، منح الجليل (٧/ ٥٠)، نهاية المحتاج (٥/ ١١٨)، حاشية الجمل (٣/ ٤٥٢)، مطالب أولي النهى، كشاف القناع (٤/ ٦٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٨١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٤٨٠)، الإنصاف (٦/ ١٠٢)، الاختيارات الفقهية (ص: ١٥٨).
(٣) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٤٨٠)، وانظر حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٨١)، الاختيارات الفقهية (ص: ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>