للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر الحنفية أن جواز إجارة الظئر من باب الاستحسان، وأن القياس عدم جوازه؛ لأنها إجارة ترد على استهلاك العين، وقد حاول بعض الفقهاء الخروج من هذا إما بالقول بأن العقد جاز؛ لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي، ولا يقوم غيرها مقامها (١).

وإما بالقول: إن العقد وارد على حضانة الصبي، وتلقيمه ثديها، وخدمته وتربيته، واللبن تابع (٢).

ويرى آخرون أن إجارة الظئر على وفق القياس، بل لا يوجد في الشريعة حكم على خلاف القياس الصحيح (٣). وسبق بحث هذه المسألة في مبحث مستقل، والحمد لله.

* * *


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٣).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٧).
(٣) أعلام الموقعين (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>