للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى الحنفية إقرار الشريك في حال كان المال في يده، فإنه يقبل؛ لأنه أمين بخلاف ما إذا لم يكن المال في يده؛ لأنه يدعي دينًا عليه فلا يقبل (١).

وإليك نصوص الفقهاء الدالة على هذا:

جاء في بدائع الصنائع: «ولو أقر بدين لم يجز على صاحبه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، فلا يصدق في إيجاب الحق على شريكه بخلاف المفاوضة؛ لأن الجواز في المفاوضة بحكم الكفالة لا بالإقرار» (٢).

وفي مجلة الأحكام العدلية: «المفاوضان كفيل بعضهما لبعض ... وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه، يكون نافذًا في حق شريكه على ذلك الوجه، فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر أن يطالب أيهما شاء» (٣).

وجاء في حاشية ابن عابدين: «إذا قال الشريك: استقرضت ألفًا، فالقول له: إن المال في يده ..... لأنه حينئذ أمين، فقد ادعى أن الألف حق الغير، بخلاف ما إذا لم يكن في يده؛ لأنه يدعي دينًا عليه» (٤).

وفي الفتاوى الهندية: «ويجوز إقرار أحد شريكي العنان لمن لا تقبل شهادته له بدين وجب بسبب تجارة دخلت تحت شركتهما بالإجماع، ويلزمه دون صاحبه، وإقرار أحد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصلًا لا في حق شريكه ولا في حق نفسه كذا في المحيط» (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٠).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٧٢).
(٣) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٥٦).
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣٠).
(٥) الفتاوى الهندية (٤/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>