للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الذخيرة: «من أعمرته دارك حياته رجعت بعد موته إليك. قال صاحب الاستذكار: هذا مذهب مالك وأصحابه، وكذلك إذا قال: لك ولعقبك، ترجع له ولمن يرثه، وإنما يملك عند مالك وأصحابه بلفظ العمرى، والسكن، والاعتمار، والاستغلال، والإعمار بالمنافع دون الرقاب» (١).

واستدل المالكية على ذلك:

الدليل الأول:

(ث-٢٩٠) روى مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي، يسأل القاسم بن محمد، عن العمرى وما يقول الناس فيها؟

فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم في أموالهم. وفيما أعطوا (٢).

ويناقش:

بأن الشرط الذي يخالف النص فإنه شرط باطل غير معتبر، وقد جاء في الصحيح كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.

والشرط في العمرى صح عن رسول الله أنه باطل.


(١). الذخيرة (٦/ ٢١٦).
(٢). الموطأ (٢/ ٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>