للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تجعله في يد من لست على ثقة من حفظه، والقيام بمصالحه، وإخراج نظرك عنه؟

فإن قيل: إخراجه لله يقتضي رفع يده عنه بالكلية كالعتق.

فالجواب: إذا أعتق العبد خرج عن أن يكون مالًا وصار محررًا محضًا فلا تثبت عليه يد أحد، وأما الوقف فإنه لا بد من ثبوت اليد عليه؛ لحفظه والقيام بمصالحه وأحق ما يثبت عليه يد أشفق الناس عليه، وأقومهم بمصالحه وثبوت يده ونظره لا ينافي وقفه لله فإنه وقفه لله، وجعل نظره عليه، فكلاهما قربة وطاعة فكيف يحرم ثواب هذه القربة، ويقال له: لا يصح لك قربة الوقف إلا بحرمان قربة النظر، والقيام بمصالح الوقف؟ فأي نص، وأي قياس، وأي مصلحة، وأي غرض للشارع أوجب ذلك؟ ... (١).

* * *


(١) سد الذرائع وتحريم الحيل (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>