للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضى سقط خياره (١).

وأما تعيب المبيع عند المشتري فلا يمنع الفسخ، وعلى المشتري الأرش.

كما أن تلف المبيع لا يمنع الفسخ كذلك، وعلى المشتري قيمته لبائعه، وظاهره، ولو كان مثليًا (٢).

وأما الشافعية فلا يثبتون خيار الغبن، والله أعلم.

* * *


(١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٤١٦).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>