يقول الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ١٣٣): «البيع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول ... ». ويقول الشيرازي من الشافعية في المهذب (١/ ٢٥٧): «ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع». ويقول ابن قدامة في المغني (٤/ ٣ - ٤): والبيع على ضربين: أحدهما: الإيجاب والقبول .... الضرب الثاني: المعاطاة .... ». وقيل: إن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد بين طرفين، فإن إثباته يسمى إيجابًا، والتزامه يسمى قبولًا، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية.
يقول الباجي في المنتقى (٤/ ١٥٧): «وكل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود ... ». ويقول الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٢٢٨): «ما يدل على الرضا من البائع، ويسمى الإيجاب، وما يدل على الرضا من المشتري، ويسمى القبول، سواء كان الدال قولًا ... أو كان فعلًا كالمعاطاة». وجاء في النكت على المحرر (١/ ٢٦٠): «قال الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيجاب والقبول يشتمل على صور العقد القولية والفعلية».