للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا لأن عقد الرهن والضمان ليسا من عقود المعاوضات، وإنما هما من عقود التوثقة، وخيار المجلس إنما ثبت في عقد البيع، وهو من عقود المعاوضة.

لأن خيار المجلس إنما ثبت في البيع، وهو عقد لازم من الطرفين، فلا يثبت إلا في عقد البيع، أو ما كان في معناه.

كما اتفق الفقهاء على أن خيار المجلس لا يثبت في عقد النكاح، والطلاق، والعتق على مال، والصلح من دم العمد إذا تعاقداه بينهما. وممن حكى الإجماع الطبري (١).

وقال النووي: «ولا خيار فيه - يعني النكاح - بلا خلاف» (٢).

قال ابن قدامة: «ولأن النكاح لا يقع غالبًا إلا بعد رؤية ونظر وتمكث، فلا يحتاج إلى الخيار بعده، ولأن ثبوت الخيار فيه مضرة لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد» (٣).

وقال الجصاص: «اتفاق الجميع على أن النكاح والخلع، والعتق على مال، والصلح من دم العمد إذا تعاقداه بينهما صح بالإيجاب والقبول من غير خيار يثبت لواحد منهما» (٤).

والصحيح أن الخلاف في الخلع محفوظ.

ولم يثبت خيار المجلس في الصلح عن دم العمد؛ لأنه في معنى العفو عن القود (٥).


(١) تفسير الطبري (٥/ ٣٤).
(٢) المجموع (٩/ ٢٠٩)، وانظر المغني (٤/ ٦).
(٣) المغني (٤/ ٦).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).
(٥) انظر حواشي الشرواني (٤/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>