للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وقال ابن عقيل الحنبلي في التذكرة: يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله، قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى.

قال القاضي في الجامع: يحتمل قول أبي بكر يكتبه (مكتبًا) بين يديه، ولا يحمله، وهو قياس المذهب أنه يجوز؛ لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف» (١).

والراجح جوازه؛ لأن الراجح جواز أخذ الأجرة على كتابة المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

قال الطحاوي: قال أصحابنا لا بأس بالاستئجار على كتابة المصحف والفقه وسائر العلوم ... » (٢).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا ... أو مصحفًا. قال مالك: أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك» (٣).

وقال ابن قدامة: «ويجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا في قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن جابر بن زيد ومالك بن دينار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرًا ثم يستكتبه مصحفًا.

وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر. ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من أهل القربة فكره الأجر عليه كالصلاة.


(١) الإنصاف (١/ ٢٢٦)، وانظر الفروع (٤/ ١٨).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١٣٣).
(٣) المدونة (٤/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>