للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا عرفه الحنابلة أيضًا: بأن يكره على دفع مال، فيبيع ملكه لذلك، قال في الإنصاف: وهو بيع المضطر» (١).

وقال الخطابي: «بيع المضطر يكون على وجهين:

أحدهما: أن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد.

والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة» (٢).

وهاتان الصورتان اللتان ذكرها الخطابي، سبق لنا خلاف العلماء في حكم البيع فيهما.

سواء ما كان فيه الإكراه على البيع.

أو كان الإكراه على سبب البيع، كما لو طلب شخص ظالم من آخر مالًا، فاضطره إلى بيع ماله ليدفع له لئلا يناله أذى، أو يمنع من حق من حقوقه،

فقيل في هذه الصورة: البيع لازم.

وهو المعتمد في مذهب المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (٥).

وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.


(١) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٢) معالم السنن (٣/ ٧٤ - ٧٥).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١ - ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).
(٤) إعانة الطالبين (٣/ ٧)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٨)، ويسمونه بيع المصادر.
(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>