(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢١٨)، وانظر المغني (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١، ٣٣٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٦). (٣) الشرح الكبير (٣/ ٣٢٧)، وانظر الخرشي (٦/ ١٩). (٤) جاء في المدونة (٤/ ٨٧): «قال مالك: لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت وأما الذي عليه السلف فلا تبعه منه قبل الأجل بأكثر ولا تبعه منه إلا بمثل الثمن أو أقل ويقبض ذلك». وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ٣٤٢): «وأما بيع ما سلمت فيه من العروض كلها من غير بائعها فلا بأس بذلك قبل قبضه عند أجله أو قبل أجله بما شئت من الثمن .... وهذا كله فيما عدا المأكول والمشروب، وأما المأكول والمشروب من الأدم والطعام كله فلا يباع شيء منه قبل أن يقبض ويستوفى لا من بائعه ولا من غيره .. » وانظر تهذيب المدونة للبراذعي (٣/ ٧٠)، الخرشي (٥/ ٢٢٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٥٥)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤٢).