للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يقوم وارثه مقامه إذا كان حاضرًا، نص عليه القرافي من المالكية في الذخيرة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، اختاره الدارمي.

قال القرافي في الذخيرة: «وخيار الإقالة والقبول: إذا أوجب البيع لزيد، فلورثته خيار القبول أو الرد» (١).

قال النووي: «ولو مات المشتري بعد الإيجاب وقبل القبول، ووارثه حاضر فقبل، فوجهان:

الصحيح: لا يصح البيع؛ لعدم الإيجاب والقبول من المتعاقدين.

والثاني: الصحة وبه قال الدارمي؛ لأن الوارث كالميت ولهذا يقوم مقامه


= وفي كتاب المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٥٦): «فأما خيار القبول فلا يورث، كما لو أوجب البيع لإنسان فقبل أن يقبل مات المشتري ووارثه حاضر، فأراد القبول لا يجوز؛ لأن خيار القبول ليس بلازم».
وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٨١): «وإن مات أحدهما - يعني: الواهب أو الموهوب له- قبل القبول أو ما يقوم مقامه بطلت وجهًا واحدًا - يعني الهبة - قال: لأن العقد لم يتم؛ فأشبه ما لو أوجب البيع، فمات أحدهما قبل القبول من المشتري».
وفي الموسوعة الكويتية (٣٠/ ٢١٤): «ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية والحنابلة إلى أن وفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول يبطل الإيجاب فلا ينعقد العقد بعد الوفاة بقبول من وجه إليه الإيجاب بعد موت الموجب ولا بقبول ورثة المخاطب بعد وفاته».
(١) الذخيرة (٥/ ٣٦)، وجاء في الموسوعة الكويتية (٣٠/ ٢١٤): «أما المالكية فالظاهر من نصوصهم أن الإيجاب لا يبطل عندهم بموت المخاطب وأن حق القبول يورث بعد وفاة من وجه إليه الإيجاب يقول القرافي: إذا أوجب لزيد فلوارثه القبول والرد وهذا يعني أن المجلس لا ينفض بوفاة أحد العاقدين عند المالكية كما سيأتي وقدمنا أن الموجب ليس له الرجوع عندهم قبل قبول أو رد المخاطب أما بقاء الإيجاب بعد وفاة الموجب، أو بطلانه بوفاته، فلم نعثر لهم على نص في الموضوع. هذا وقد ألحق بعض الفقهاء الجنون والإغماء بالوفاة في بطلان الإيجاب بهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>