(٢) التاج والإكليل (٤/ ٤٨٧)، ولم أقف على هذا النص في المدونة، وإن كان معناه موجودًا، لكن ليس عن مالك، جاء في المدونة (٤/ ٨٤): «قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة: عبدًا، أو غيره، فلقيت رجلًا، فقال لي: ولني السلعة بالثمن الذي اشتريتها به، ولم أخبره بالثمن الذي اشتريتها به. فقلت: نعم قد وليتك ثم أخبرته بالثمن أترى البيع فاسدًا أو جائزًا في قول مالك؟ قال: لا أحفظ عن مالك في هذا شيئًا بعينه ولكني أرى المشتري بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها به، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن كان إنما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا المشتري، من قبل أن يخبره بالثمن، فلا خير في ذلك، وهذا من المخاطرة، والقمار فإذا ولاه، ولم يوجبه عليه، كان المبتاع فيه بالخيار».