للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: يجوز البيع تولية إن كان العرض قد انتقل إلى ملك المشتري، فإن كان العرض لم ينتقل إلى ملك المشتري فمنعه الحنفية مطلقًا (١).

وأجازه الشافعية بشرط أن يقول: قام علي بكذا، وينص على العرض، ولا يقتصر على ذكر القيمة، فيصح.

جاء في أسنى المطالب: «يشترط في التولية كون الثمن مثليًا، ليأخذ المولى مثل ما بذل، فإن اشترى بعرض لم يصح أن يوليه أي العقد، إلا من انتقل العرض إليه ملكًا» (٢).

وقال في مغني المحتاج: «إذا قال: وليتك هذا العقد ... لزمه مثل الثمن جنسًا وقدرًا، وصفة، أما إذا اشتراه بعرض (٣)، فإن عقد التولية لم يصح إلا ممن ملك ذلك العرض. نعم لو قال: قام علي بكذا، وقد أوليتك العقد بما قام علي ... صح» (٤).

وفي فتاوى الرملي: «سئل عمن اشترى بعرض، وقال: قام علي بكذا، وقد وليتك العقد بما قام علي .... هل يصح أو لا؟ فأجاب: نعم تصح التولية إذا أخبر بشرائه بالعرض وبقيمته معًا ... » (٥).

وتكلم المالكية في المسألة، ولكن من خلال بيع المرابحة، ولا أعتقد أن الحكم يختلف عنه في بيع التولية، لأن الكلام في الثمن، والحكم واحد في


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢١)، البحر الرائق (٦/ ١١٨).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٩١)، وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٥)، حاشية الجمل (٣/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٣) في المطبوع (بعوض) وهو خطأ.
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٧٦)، وانظر فتح الوهاب (١/ ٣٠٤)، حاشية الجمل (٣/ ١٧٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٨).
(٥) فتاوى الرملي (٢/ ١٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>