للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيوع الأمانة، والله أعلم فانظر إلى كلامهم في المسألة في شروط بيع المرابحة.

وأجاز الحنابلة أن يكون الثمن عرضًا.

جاء في المغني: «فإن ابتاعه بدنانير، فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو كان العكس، أو اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بثمن، أو بثمن، فأخبر أنه اشتراه بعرض، وأشباه هذا، فللمشتري الخيار بين الفسخ، والرجوع بالثمن، وبين الرضا به بالثمن الذي تبايعا به» (١).

فظاهر هذا النص أن الخيار إنما ثبت لكونه لم يخبر بواقع الحال، فلو كان الخبر صحيحًا، وقد اشتراه بعرض، وباعه بما أخبر به، فالبيع صحيح، ولا خيار للمشتري.

الشرط الثالث: صحة العقد الأول.

يشترط أن يكون العقد الأول صحيحًا فإن كان فاسدًا لم يجز بيعه تولية؛ لأن التولية بيعه بالثمن الأول، فهو قائم على تقدير صحة البيع الأول، فإذا فسد البيع الأول لم يفد الملك عند الشافعية والحنابلة.

ومن قال: إنه يفيد الملك أو شبهة الملك كالحنفية والمالكية بشرطه (٢)، فإنه قال: يثبت الملك فيه بالقيمة، وليس بالثمن، وهذا لا يتفق مع مقتضى عقد بيع التولية، القائم على صحة الثمن الأول.

وانظر شروط بيع المرابحة، فسوف نتناول فيه هذا الشرط بشيء من التفصيل.

* * *


(١) المغني (٤/ ١٣٤).
(٢) اشترط الحنفية أن يتم القبض فيه بإذن البائع، واشترط المالكية مع القبض فوات الرجوع، انظر نظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٣). المبسوط (١٣/ ٢٢ - ٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٦١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، الهداية مع فتح القدير (٦/ ٤٠٤)، البدائع (٥/ ١٠٧).
وانظر في مذهب المالكية: بداية المجتهد (٢/ ١٤٥)، مواهب الجليل (٤/ ٣٨٥)، منح الجليل (٥/ ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>