للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسيًا، والأصل في البيوع الإباحة، وعدم التحريم إلا بنص أو إجماع، ومدار الحكم على تحقق وجود منفعة مباحة، سواء كانت هذه المنفعة، هي الصيد، أو الحراسة، أو القتال، أو الجلد، أو أي منفعة مقصودة، يطلبها الناس، ولها قيمة عندهم، إلا جلود السباع فقد ورد النهي عنها.

(ح -٦٥) فقد روى أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح ابن أسامة الهذلي.

عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع (١).

[حديث صحيح] (٢).

وأما ما لا يقبل التعليم، ولا منفعة في جلده فلا يجوز بيعه، لأن بذل المال فيما لا منفعة فيه يعتبر إضاعة له، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال، والله أعلم.

* * *


(١) المسند (٥/ ٧٤).
(٢) الحديث يرويه قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعًا، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وهو من أثبت الناس في قتادة، وتابعه شعبة، عن قتادة، ولم يختلف فيه على قتادة.
ويرويه يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
رواه عن يزيد: معمر، وشعبة، ورواية قتادة أصح، وقد خرجت الحديث في كتابي: موسوعة أحكام الطهارة: (المياه والآنية) فأغنى عن إعادته هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>