للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ابن دينار، فرواه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار بلفظ نافع، عن ابن عمر، فإن هذا أيضًا قد وقع في طريق نافع، فقد رواه الربيع، عن نافع، وساق لفظ عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
فقد رواه الطيالسي (١٨٦٠) حدثنا الربيع، عن نافع به، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما بيع خيار.
وقد رأينا أن هذا اللفظ إنما هو لفظ عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ولم يكن لفظ نافع، عن ابن عمر، فربما تداخل اللفظان على بعض الرواة، أو يكون هذا منهم ذهابًا إلى أن اللفظين معناهما واحد، كما أشرنا إليه سابقًا.
بقي أن نشير إلى أن جميع الرواة السابقين رووه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
وخالفهم محمد بن إسحاق، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٠٥) من طريقه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وزاد: فكان ابن عمر انصرف ليوجب البيع.
هذا ما وقفت عليه من ألفاظ الحديث عن نافع،
وقد قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٣٢): «قال بعضهم: حديث (البيعان بالخيار) جاء بألفاظ مختلفة، فهو مضطرب لا يحتج به، وتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن، بغير تكلف، ولا تعسف، فلا يضره الاختلاف، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه، وليس هذا الحديث من ذلك».
الطريق الثالث: طريق سالم عن ابن عمر.
رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٤/ ٣٣٢) قال أبو عبد الله: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
والحديث حسن، وسبق تخريجه، انظر (ح ٤٦٠).
هذا فيما يتعلق بتخريج حديث ابن عمر المرفوع، وقد تضمن الحديث المرفوع فعلًا موقوفًا على ابن عمر، ذكره بعضهم ضمن الطرق السابقة، وأحببت أن أخرج الموقوف في معزل عن الكلام النبوي المرفوع، فهو بمنزلة التفسير من ابن عمر لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>