للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المالكية، فقد قال خليل: «ينعقد البيع بما يدل على الرضا» (١).

قال الدسوقي تعليقًا في حاشيته: «بما يدل أي: عرفًا، سواء دل على الرضا لغة أيضًا، أو لا، فالأول: كبعت، واشتريت، وغيره من الأقوال. والثاني: كالكتابة والإشارة، والمعاطاة» (٢).

وجاء في حاشية الصاوي: «وحاصله أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفًا، وإن كان محتملًا لذلك لغة ... » (٣).

وجاء في مواهب الجليل: «لو قلت له: أخذت منك غنمك هذه كل شاة بدرهم، فقال ذلك لك، فقد لزمك البيع» (٤).

كما ينعقد البيع عند الشافعية بقولك: هذا مبيع منك بكذا، أو أنا بائعه بكذا، واعتبروا ذلك من الألفاظ الصريحة (٥).

وصححوا البيع بقولك: هو لك بكذا، واعتبروا ذلك من ألفاظ الكناية، كما تقدم عند الكلام على الكنايات (٦).

وفي مذهب الحنابلة: «ولو قال المشتري: بعني كذا، فقال: بارك الله لك فيه، أو هو مبارك عليك ... صح البيع للدلالة على المقصود» (٧).

جاء في الإنصاف: «اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية صحة البيع بكل ما عده


(١) مختصر خليل (ص:١٦٨).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٣).
(٣) الشرح الصغير (٣/ ١٦).
(٤) مواهب الجليل (٤/ ٢٣١).
(٥) نهاية المحتاج (٣/ ٣٧٦).
(٦) المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(٧) كشاف القناع (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>