للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-٨١٨) وروى البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:

قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (١).

(ح-٨١٩) ما رواه مسلم من طريق مالك بن أبي عامر يحدث.

عن عثمان بن عفان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين (٢).

(ح-٨٢٠) كما روى مسلم من طريق أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ..... مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد .... الحديث (٣).

القول الثاني:

ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه لا يجب التماثل عند اتحاد الجنس، وقال: لا ربا إلا في النسيئة (٤)، وأخذه عنه طلابه في مكة (٥). وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه (٦).


(١) صحيح البخاري (٢١٧٥)، ورواه مسلم بنحوه (١٥٩٠).
(٢) صحيح مسلم (١٥٨٥).
(٣) صحيح مسلم (١٥٨٧).
(٤) البخاري (٢١٧٥)، ورواه مسلم (١٥٩٠).
(٥) الاستذكار (١٩/ ٢٠٨).
(٦) رواه البيهقي في المعرفة (٨/ ٤٣) من طريق الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: أما لا بأس بالدرهم بالدرهمين. وهذا منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>