للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اتجر الوصي لنفسه بمال اليتيم فإن ذلك يعني وجوب الضمان عليه لو خسر المال لأمرين:

الأول: أنه من قبيل التعدي؛ لأن يد الوصي يد أمانة، وليس من الأمانة أن يأخذ مال اليتيم ويتجر به لنفسه، وإذا تعدى الأمين أو فرط وجب عليه الضمان.

الثاني: أنه قد اقترض لنفسه من مال اليتيم، والقرض مضمون بالاتفاق.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليتيم لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم (١)، وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل.

* * *


(١). المبسوط (٢٢/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧١٢)، مواهب الجليل (٦/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>