للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها وإن عين له جنسًا أو نوعًا أو بلدًا تصرف فيه دون غيره ; لأنه متصرف بالإذن فوقف عليه كالوكيل. ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري مساومة، ومرابحة، وتولية، ومواضعة وكيف رأى المصلحة ; لأن هذا عادة التجار. وله أن يقبض المبيع، والثمن ويقبضهما ويخاصم في الدين ويطالب به ويحيل ويحتال ويرد بالعيب فيما وليه هو وفيما ولي صاحبه» (١).

* * *


(١) المغني (٥/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>