للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألقى في حجره هارب كيسًا ولم يعرفه، فهو مال ضائع يحفظه، ولا يتملكه، وليس لقطة.

والتفريق بين المال الضائع واللقطة هو تفريق اصطلاحي للشافعية، وإلا فإن اللقطة تعتبر مالًا ضائعًا.

وقوله: (لغير حربي) خرج بذلك ما وجد بدار الحرب، وليس بها مسلم؛ فهو غنيمة يخمس، وليس لقطة.

وقوله: (ليس بمحرز) لأنه إذا كان محرزًا لم يكن لقطة ضائعة.

وقوله: (ولا يعرف الواجد مستحقه) لأنه إذا كان يعرف صاحبه لم يكن لقطة (١).

تعريف الحنابلة:

جاء في الإقناع: «وهي اسم لما يلتقط: من مال أو مختص ضائع وما في معناه لغير حربي يلتقطه غير ربه» (٢).

فقوله: (من مال أو مختص) هذا موافق لمذهب الشافعية بكون اللقطة لا تختص بالمال وحده، وإنما تختص بكل ما يختص به الإنسان مما يباح الانتفاع به، وإن لم يكن مالًا كخمرة الخلال، والسرجين النجس، وقد تقدم التنبيه عليه في مذهب الشافعية.

وقوله: (ضائع وما في معناه) الضائع معلوم، أما الذي في معنى الضائع فهو يشمل المتروك لمعنى يقتضيه، ويشمل المدفون المنسي.

وقوله: (لغير حربي) فإن كان المال لحربي فهو لآخذه عند الحنابلة (٣).

* * *


(١) انظر مغني المحتاج (٢/ ٤٠٦).
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٩٧).
(٣) انظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٦)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>