للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في كفاية الأخيار: «الإجارة عقد لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل اتبع» (١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويصح شرط تعجيلها أي الأجرة» (٢).

وقد استدل الفقهاء على صحة اشتراط التعجيل بالقياس على الثمن، فإجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال، ويصح بثمن مؤجل (٣).

وخالف في ذلك ابن حزم بناء على مذهبه في الشروط، وأن الأصل في كل الشروط البطلان إلا شرطًا جاء النص على جوازه.

قال ابن حزم: «ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة، ولا تعجيل شيء منها، ولا اشتراط تأخيرها، ولا تأخير شيء منها كذلك .... لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (٤).

وقد أجبت على قول ابن حزم، وبينت ضعفه في الكلام على الشروط الجعلية، وهل الأصل في الشروط الصحة والجواز، أو البطلان والتحريم، فأغنى عن إعادته، والحمد لله رب العالمين.

* * *


(١) كفاية الأخيار (١/ ٢٩٦)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٣٤).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٤).
(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٨٩).
(٤) المحلى، مسألة (١٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>