للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث:

إن كانت حين الهبة في يد المتهب لم يعتبر إذن الواهب، وإنما يعتبر مضي مدة يتأتى فيه قبضها، وهذا قول ثالث في مذهب الحنابلة (١).

جاء في المحرر: «فإن كانت في يد المتهب لزمت عقيب العقد.

وعنه لا تلزم حتى يمضي زمن يتأتى قبضها فيه.

وعنه لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض، ومضى زمن يتأتى فيه قبضها.

وعنه أن هبة المعين تلزم بمجرد العقد بكل حال» (٢).

الراجح:

أن هبة المقبوض تلزم بالعقد؛ لأن المراد بالقبض: إثبات اليد، والتمكن من التصرف في المقبوض، فإذا تحقق هذا الأمر فقد وجد القبض من غير فرق بين قبض الضمان وقبض الأمانة، ولا حاجة لاشتراط أن يمضي زمن يمكنه أن يقبضه؛ لأن مضي الزمن ليس من توابع القبض، وليس له مدخل في حقيقته، والله أعلم.

* * *


(١). الإنصاف (٧/ ١٢٢ - ١٢٣)، المحرر (١/ ٣٧٤)، المغني (٥/ ١٢٣).
(٢). المحرر (١/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>