للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفق الحنفية مع المالكية والحنابلة في أن القبض الموجود قبل الهبة ينوب عن قبض الهبة، وإن كانوا يفرقون بين قبض الضمان وقبض الأمانة:

وجه ذلك: أن العين في يد الموهوب له لا تخرج عن حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون قبضه لها قبض أمانة، فينوب عن الهبة، لأن القبضين متماثلان.

الحالة الثانية: أن يكون قبضه لها قبض ضمان، فهو أقوى من قبض الهبة، والأقوى ينوب عن الأدنى.

بخلاف ما لو باع عليه ما كان مودعًا عنده أو مستعارًا فإن قبضه عندهم لا ينوب عن قبض البيع؛ لأن قبض الوديعة والعارية أمانة، وقبض المبيع قبض ضمان، فلا ينوب قبض الأضعف عن الأقوى. هذا ملخص مذهب الحنفية (١).

القول الثاني:

ذهب أن القبض السابق ينوب مناب القبض اللاحق بشرطين:

أحدهما: أن يأذن الواهب بالقبض.

الثاني: أن يمضي زمن يتأتي فيه القبض إذا كان الشيء غائباً عن مجلس العقد، وهذا مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).


(١). بدائع الصنائع (٦/ ١٢٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٢٤)، المحيط البرهاني (٦/ ٢٦٣)، المحيط البرهاني (٩/ ٣٥١)،
(٢). مغني المحتاج (٢/ ١٢٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٥٥)، السراج الوهاج (ص: ٢١٥)، الإنصاف (٧/ ١٢٢ - ١٢٣)، المبدع (٥/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>