فرواه الشافعي كما في إسناد الباب. وابن الجارود في المنتقى (٥٦٧) عن محمود بن آدم. وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (٦٣٤٢)، والدارقطني في سننه (٣/ ٥٤) من طريق عبد الجبار بن العلاء.
والحاكم في المستدرك (٢٢٠١) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٣) من طريق ابن أبي عمر: كلهم عن سفيان، عن ابن إسحاق به. وفيه جعل له الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخيار ثلاثًا. ورواه إبراهيم بن سعد كما في مسند أحمد (٢/ ١٢٩)، عن ابن إسحاق، حدثني نافع به، بلفظ: كان رجل من الأنصار لا يزال يغبن في البيوع، وكانت في لسانه لوثة، فشكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، قال: يقول ابن عمر: فوالله لكأني أسمعه يبايع، ويقول: لا خلابة، يلجلج بلسانه. ولم يذكر في هذا الطريق أنه جعل له الخيار ثلاثة أيام. كما أن الحديث رواه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولم يذكر فيه أنه جعل له الخيار ثلاثة أيام، ولفظه: أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٣٣). كما أن الحديث جاء من مسند أنس، وليس فيه ذكر الخيار ثلاثة أيام. رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته - يعني عقله - ضعف، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان؛ فإنه يبتاع، وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال صلى الله عليه وسلم، إن كنت غير تارك البيع، فقل هاء وهاء، ولا خلابة. إسناده حسن، وسبق تخريج هذا الطريق في الكلام على الحجر على الكبير. هذا في الاختلاف على ابن إسحاق في ذكر اشتراط الخيار ثلاثة أيام. كما أن فيه اختلافًا آخر على محمد بن إسحاق، في صاحب القصة. =