للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالربوي فلا ينبغي النظر إلى القلة والكثرة؛ لأن العلم بالتساوي بين البدلين شرط عند الجميع» (١). هذا دليل من يشترط أن تكون الأعيان والمنافع هي الغالبة.

ومنهم من يشترط أن يكون الثمن المفرد (النقود) أكثر من النقود التي يمثلها السهم، ويطبق عليها مسألة (مد عجوة ودرهم).

فالسهم يمثل: نقوداً وأعيانا (موجودات الشركة)، مقابل الثمن، وهو من النقود، فيجب أن يكون الثمن أكثر من النقود التي مع السهم، ليكون النقد في مقابلة النقد، وما زاد في مقابلة الأعيان.

فإذا فرضنا أن السهم قبل أن تشتغل الشركة، أو قبل إدراجها في البورصة يتمثل في القيمة الاسمية، مضافاً إليه موجودات الشركة، فيجب أن يكون الثمن المدفوع قيمة للسهم أكثر من قيمته الاسمية؛ لتكون النقود في مقابل النقود، وما زاد قيمة للأعيان التي يمثلها السهم. وهذا القول يراه بيت التمويل الكويتي (٢).


(١) تعقيب الدكتور عبد الله العمار على بحث (تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود) إعداد أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (ص: ١٣).
(٢) جاء في كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - الأجزاء (١)، (٢) بيت التمويل الكويتي، فتوى، رقم ٢١٦، نقلاً من كتاب فتاوى المضاربة، صادر من مجموعة دلة البركة (ص: ١٣٩) ما نصه: السؤال: إن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون لها موجودات، وأصول ثابتة، ولكن من بين موجوداتها، نقود، سواء بالبنك، أو لديها بالصندوق، فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل؟
الجواب: أنه لا مانع من شراء، وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل، إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة، فيعتبر النقد بمقابلة النقد، وما زاد فهو بمقابلة الأعيان. اهـ
ويؤخذ على هذه الفتوى مراعاتها شرط التماثل بين النقدين، ولم تراع شرط التقابض، مع أن كل شيء حرم فيه التفاضل حرم فيه النسأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>