للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في درر الحكام: «مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة» (١).

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» (٢).

وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعاً في الجملة» (٣).

كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله (٤).

* * *


(١). درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٧١٨ - ٧٢١).
(٢). المغني (٤/ ٣٤٤).
(٣). شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢٢).
(٤). انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٤٥ - ١٤٦)، العناية شرح الهداية (٧/ ١٦٣ - ١٦٤)، مواهب الجليل (٥/ ٩٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٥/ ٩٦)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>