للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مذهب الحنابلة فقد نصوا على أن المقرض إذا اشترط على المقترض رد محل القرض بعينه، لم يصح الشرط.

جاء في شرح منتهى الإرادات: «وإن شرط مقرض رده بعينه لم يصح الشرط؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التصرف، ورده بعينه يمنع ذلك» (١).

* * *


(١). شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٠)، وانظر الفروع (٤/ ٢٠٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٤١)، وانظر مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٧٤٦، ٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>