للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول:

يصح إيداع الصبي بشرطين أن يكون مميزًا، وأن يكون مأذونًا له، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (١).

قال الكاساني: «وأما شرائط الركن فأنواع منها عقل المودِع ... وأما بلوغه فليس بشرط عندنا، حتى يصح الإيداع من الصبي المأذون؛ لأن ذلك مما يحتاج إليه التاجر؛ فكان من توابع التجارة، فيملكه الصبي المأذون، كما يملك التجارة» (٢).

وقال ابن قدامة: «فإن كان الصبي مميزًا صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه؛ لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك» (٣).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع مميزين ولا يشترط كونهما بالغين ... » (٤).

° حجة هذا القول:

قال تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: ٢].

وقال تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: ٦].


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٧)، البحر الرائق (٨/ ٤٤٥)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٧٦)، المغني (٦/ ٣١١)، الإنصاف (٦/ ٣٣٥)، مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، مادة (١٣٢٢).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٧).
(٣) المغني (٦/ ٣١١).
(٤) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>