للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

في الآية الأولى أمر الله بدفع أموال اليتامى إليهم، فلولا أن تصرفه معتبر شرعاً لما كان للأمر بدفع الأموال فائدة؛ لأن دفع المال إليهم يمكنهم من التصرف فيه، وذلك إنما يكون عند الاختبار.

وسماهم يتامى، واليتيم: اسم للصغير الذي لم يبلغ.

وفي الآية الثانية: أمرنا بابتلائهم وهم أيتام، ومعنى الآية: اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق ذلك بتفويض التصرف إليهم في البيع والشراء، ولوازمهما، ولما أمر الله باختبارهم مد هذا إلى غاية، وهي البلوغ، قال تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: ٦] فدل على أن الاختبار إنما هو قبل البلوغ، وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن لهم في التصرف بيعًا وشراء، وإذا أذن لهم بالتجارة كان ذلك إذنًا في توابع التجارة، ومنها الإيداع.

القول الثاني:

ذهب المالكية والشافعية إلى أن الإيداع توكيل، ولا يصح إلا من البالغ العاقل (١).

جاء في حاشية الدسوقي: «كل من جاز له أن يوكل: وهو البالغ العاقل الرشيد جاز له أن يودع» (٢).


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٤٩)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٢٧٦)، حاشية العدوي على الخرشي، (٦/ ١٠٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٨٤)، تحفة المحتاج (٧/ ١٠٣)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٥)، المهذب (١/ ٣٦٦).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>