أحدها: أنه ليس له أن يستنفقها غنيًا كان أو فقيرا، وهو مذهب مالك، ومعنى قول النبي عليه السلام عنده: «فشأنك بها» أنه مخير فيها بين أن يزيد في تعريفها أو يتصدق بها عن صاحبها، فإن جاء كان مخيرًا بين أن ينزل على أجرها أو يضمنه إياها. والثاني: أن له أن يستنفقها غنيًا كان أو فقيرًا على ظاهر قول النبي عليه السلام: «فشأنك بها» فإن جاء صاحبها غرمها له ... والثالث: أنه ليس له أن يستنفقها إلا أن يحتاج إليها، وهو قول ابن وهب في رسم النسمة من سماع عيسى بعد هذا .... والرابع: أنه ليس له أن يستنفقها إلا أن يكون له بها وفاء، وبالله التوفيق لا شريك له». (٢) الروضة (٥/ ٤١٢). (٣) المغني (٦/ ٩).