للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في كشاف القناع: «ولو كانت اللقطة عروضًا فهي كالأثمان؛ لعموم الأحاديث التي في اللقطة جميعها» (١).

القول الثالث:

أن اللقطة لا تملك إلا إذا كانت من الأثمان كالدراهم والدنانير، فإن كانت عروضًا أو ضالة لم يملكها، ولا يجوز له الانتفاع بها غنيًا كان أو فقيرًا. وهذا هو مذهب الحنابلة (٢).

قال في المقنع شرح مختصر الخرقي: «والمذهب أنها لا تملك إلا إذا كانت أثمانًا» (٣).

قال في الإنصاف: «وعن الإمام أحمد: لا يملك إلا الأثمان، وهي ظاهر المذهب» (٤).

وقال ابن قدامة: «قال أكثر أصحابنا: لا يملك غير الأثمان؛ لأن الخبر ورد فيها، ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه؛ لعدم تعلق الغرض بعينها، فلا يقاس عليها غيرها» (٥).


(١) كشاف القناع (٤/ ٢١٨).
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (١٦٢٦)، الإنصاف (٦/ ٤١٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٥)، رؤوس المسائل (٣/ ١٠٧٢)، الروايتان والوجهان (٢/ ٧، ٨)، المقنع شرح الخرقي (٢/ ٧٨٢)، المبدع (٥/ ٢٨٣).
(٣) المقنع شرح مختصر الخرقي (٢/ ٧٨٣).
(٤) الإنصاف (٦/ ٤١٤).
(٥) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>