للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعود قيمة الأسهم إلى المساهم إما تدريجياً، أو مرة واحدة إلى أن يسترد جميع ما دفعه من أسهم أثناء قيام الشركة.

ولا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح، أو من الاحتياطي، ولا يجوز أن يكون الاستهلاك من رأس المال إذ يجب أن يكون رأس المال كاملاً لضمان حقوق الدائنين.

ولا يتم الاستهلاك إلا إذا كان منصوصاً عليه في نظام الشركة، أو تقره الجمعية العامة غير العادية لما لها من حق في تعديل نظام الشركة، فلها أن تنص على استهلاك الأسهم ولو لم يكن منصوصاً عليه في نظام الشركة (١).

الحامل على الاستهلاك:

الأصل أن الأسهم لا تستهلك ما دامت الشركة قائمة؛ لأن من حق الشريك البقاء في الشركة إلا أن الاستهلاك قد يكون حتمياً كما لو كان مشروع الشركة يهلك تدريجياً، أو يقوم على حقوق مؤقتة.

فيحدث الاستهلاك مثلاً:

(أ) إذا كانت موجودات الشركة مما يستهلك بالاستعمال بعد مدة من الزمن،


(١) انظر القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه (ص: ٢٩٦)، الشركات التجارية محمد بابللي (ص: ١٨٧)، القانون التجاري - علي البارودي محمد فريد العريني (ص: ٥٤١)، شركة المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: ٣٦٣)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - الشيخ مبارك آل سليمان (١/ ١٥٦).
وقد نص نظام الشركات السعودي في مادته (١٠٤) على ذلك، وفيها: «يجوز أن ينص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم أثناء قيام الشركة إذا كان مشروعها يهلك تدريجياً، أو يقوم على حقوق مؤقتة ... ويجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء أسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة، ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها».

<<  <  ج: ص:  >  >>