للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في مختصر المزني «ولو كان الثمن عرضًا، أو ذهبًا بعينه، فتلف من يد المشتري، أو تلفت السلعة مع يدي البائع انتقض البيع» (١).

* * *


(١) مختصر المزني (ص: ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>