للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو العين المستحفظة، فهي حقيقة فيهما» (١).

وجاء في كتب الشافعية: «تقال ـ يعني الوديعة ـ على الإيداع، وعلى العين المودعة» (٢).

وانتقد كثير من الفقهاء إطلاق الوديعة على الإيداع:

قال ابن الهمام: «الظاهر أن الوديعة في الشريعة أيضًا: هي المال المودع الذي يترك عند الأمين، لا نفس التسليط على حفظ المال، وأن التسليط على حفظ المال هو الإيداع» (٣).

ففرق بين الوديعة والإيداع.

وانتقد العدوي المالكي إطلاق الوديعة على الإيداع، وقال: الوديعة لا تطلق إلا على الذات المودعة، لا على الإيداع، لا لغة، ولا اصطلاحًا (٤).

قال النفرواي في تعريف الوديعة: «مال وكل على حفظه. وأما بالمعنى المصدري فقال خليل: الإيداع توكيل بحفظ مال» (٥).

وهو ما فعله الحجاوي الحنبلي، فقال في الإقناع: «الوديعة: اسم للمال المودع، والإيداع: توكيل في حفظه تبرعًا» (٦).

إذا عرفنا هذا نأتي على تعريف الوديعة بمعنى العين المودعة.


(١) إعانة الطالبين (٣/ ٢٨٤).
(٢) حاشية الجمل (٤/ ٧٤)، نهاية المحتاج (٦/ ١١٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٧).
(٣) فتح القدير (٨/ ٤٨٤).
(٤) انظر حاشية العدي على الخرشي (٦/ ١٠٨).
(٥) الفواكه الدواني (٢/ ١٦٩).
(٦) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>