للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الوديعة بالعين المودعة:

عرفها الحنفية بقولهم: ما يترك عند الأمين للحفظ فقط (١).

فقوله: (ما يترك عند الأمين) لما كانت الوديعة تترك عند المودع للحفظ دون الانتفاع، صار الناس لا يودعون عادة إلا عند من يعرف بالأمانة والديانة.

وقوله: (للحفظ فقط) إشارة إلى أنه لا حظ للمودع في الوديعة، فخرج بهذا القيد العارية؛ لأنها تترك للحفظ والانتفاع.

وخرج بذلك أيضًا الإيصاء والوكالة؛ لأنهما يرادان للحفظ والتصرف (٢).

وعرف المالكية الوديعة بقولهم: مال موكل على حفظه (٣).

فهنا نص المالكية على أن الوديعة في الأموال خاصة ومن أجل حفظها فقط، فخرج بذلك ما لو استحفظ أحد ولده الصغير عند جاره لم يطلق على ذلك وديعة؛ لأن الولد ليس مالًا.

وكذلك خرج إيداع الوثائق التي توثق الحقوق فإنها ليست مالًا، كما خرج بذلك التوكيل على البيع والشراء، والاقتضاء، والإيصاء فإنها توكيل على الحفظ والتصرف.


(١) انظر الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٥).
(٢) انظر البحر الرائق (٧/ ٢٧٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٧٦)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٩٦).
(٣) انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٥٤٩)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦٩)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>