للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفها بعض الشافعية بأنها: «اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها» (١).

وعرفها بعض الحنابلة بأنها: مال أو مختص مدفوع من جائز التصرف إلى مثله لحفظه بلا عوض (٢)، وقال آخرون: ولو بعوض (٣).

فخرج بقيد المدفوع: ما ألقته الريح عليك، والعين في يد الملتقط.

وخرج بقيد (جائز التصرف إلى مثله) ما دفع أو أخذ إلى من ليس كذلك كالسفيه، والصبي فإنه لا يصح إيداعهما.

وخرج بقيد الحفظ: العارية، والإيصاء، والتوكيل ونحو ذلك فإنها ليست للحفظ فقط، فالعارية للحفظ والانتفاع، والإيصاء والتوكيل للتصرف.

وخرج باشتراط أن يكون ذلك بلا عوض الأجير على حفظ المال.

واشتراط أن يكون الحفظ تبرعًا مسألة خلافية سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.

هذه تعريفات الفقهاء للوديعة بمعنى العين المودعة، وهي تعريفات متقاربة في المعنى، والخلاف فيها في أمرين:

أحدهما: في اشتراط مالية العين المودعة.

الثاني: في اشتراط أن يكون الحفظ تبرعاً.

وسوف نعقد لكل مسألة مبحثًا مستقلًا إن شاء الله تعالى.


(١) كفاية الأخيار (ص: ٣٢١)، وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٨١).
(٢) انظر كشاف القناع (٤/ ١٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٢).
(٣) انظر مطالب أولي النهى (٤/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>