للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الوديعة بمعنى الإيداع:

عرف بعض الفقهاء الوديعة بمعنى الإيداع: أي الاستنابة في حفظ المال، من ذلك:

قال بعض الحنفية: «الوديعة في الاصطلاح: هي التسليط على الحفظ» (١).

وعرفها بعض المالكية بقولهم: «استنابة في حفظ المال» (٢).

وقال بعض الشافعية: «توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص» (٣).

فدخل في ذلك صحة إيداع ما ليس بمال كإيداع الخمر المحترمة، وجلد ميتة يطهر بالدباغ، وزبل، وكلب معلم.

وخرج بمختص: ما لا اختصاص فيه كالكلب الذي لا يقتنى.

وخرج بقوله: (توكيل): العين في يد الملتقط، والثوب إذا ألقته عليه الريح ونحوه؛ لأنه في يده بلا توكيل، بل هو مال ضائع مغاير لحكم الوديعة (٤).


(١) العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٥)، وانظر تبيين الحقائق (٥/ ٧٦)، البناية (١٠/ ١٠٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٣).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠)، وانظر الذخيرة للقرافي (٩/ ١٣٨)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦)، التاج والإكليل (٧/ ٢٦٨).
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٧٩)، وانظر أسنى المطالب (٣/ ٧٤).
(٤) انظر المرجعين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>