للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك فيها على القبض، بل تلزم بالعقد، ولا تبطل بموت الواهب، ويدخلها الخيار، وترد بالعيب، وتنزع بالشفعة، وإذا وهبه ذهبًا وأثابه من جنسه اشترط التماثل والتقابض، وإذا أثابه عنه فضة اشترط التقابض في المجلس، ويصح بالعروض مع التفرق والتفاضل، وهذا مذهب الجمهور، وقول زفر من الحنفية (١).

أو أن هذه المعاملة قبل القبض لها أحكام الهبة، ولها حكم البيع بعد التقابض: فتنزع بالشفعة، وترد بالعيب، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه (٢).

وهو قول في مذهب الشافعية في مقابل الأظهر، قال النووي: «وهل تثبت عقب العقد، أم عقب القبض؟ قولان. أظهرهما: الأول» (٣).

إذا علمت ذلك فإليك التدليل عليه من أقوال هؤلاء الفقهاء.

قال ابن القاسم من المالكية: إذا وهبه دراهم أو دنانير بشرط العوض، فيثاب عرضًا أو طعامًا.

وجاء في التاج والإكليل عن المدونة: «قال مالك: لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم، وإن وهبها فقير لغني، وما علمته من عمل الناس.

قال ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب فيثاب عرضًا أو طعامًا» (٤).


(١). التاج والإكليل (٦/ ٦٧)، روضة الطالبين (٥/ ٣٨٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٢٤)، الشرح الكبير على المقنع (٥/ ٤٦٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١٣٢).
(٢). بدائع الصنائع (٦/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٥٠٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٤).
(٣). روضة الطالبين (٥/ ٣٨٦).
(٤). التاج والإكليل (٦/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>