للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السبكي: «إذا وهب بشرط ثواب معلوم كان بيعًا على الصحيح اعتبارًا بالمعنى» (١).

وقال إمام الحرمين: «الثواب إما أن يكون مقدرًا، وإما أن يكون مبهمًا، فإن كان مقدرًا، فالأصح الصحة» (٢).

وقال النووي: «المقيدة بالثواب، وهو إما معلوم، وإما مجهول.

فالحالة الأولى: المعلوم، فيصح العقد على الأظهر، ويبطل على قول. فإن صححنا، فهو بيع على الصحيح» (٣).

وقال ابن قدامة: «والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابًا، سواء كانت من مماثل، أو أعلى، أو أدنى؛ لأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتض ذلك كالصدقة، وإن شرط ثوابًا معلومًا صح» (٤).

القول الثاني:

لا تصح الهبة، وهو قول في مذهب الشافعية (٥).

جاء في البيان للعمراني: «إن شرط ثوابًا معلومًا، فهل تصح الهبة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تصح الهبة؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها، فلم تصح، كما لو عقد النكاح بلفظ الهبة.


(١). الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٨٤)،
(٢). نهاية المطلب (٨/ ٤٣٦).
(٣). روضة الطالبين (٥/ ٣٨٦).
(٤). المغني (٢/ ٤٦٨).
(٥). نهاية المطلب (٨/ ٤٣٦)، المهذب (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>